الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ ، وإن لم يكن في حدّ ذاته جامعا لشرائط الحجية.
ولا يجوز العدول عنه إلى سائر الظنون المبتنية على الحدس والتخمين الناشئة من القياسات والاستحسانات ونظائرها وإن كانت أقوى من الظنّ الحاصل من تلك الرواية ، فإنّ للخبر من حيث هو نوع اعتبار لدى العرف والعقلاء عند تعذّر تحصيل العلم وعدم المناص عن العمل وتعذّر الاحتياط ليس ذلك الاعتبار لسائر الظنون المبتنية على الحدس والتخمين.
ولكن هذا بعد تسليمه إنّما يتم لو لم ندّع القطع برضى الإمام ـ عليهالسلام ـ بالصدقة أو صرفه إلى قسم خاص أو استفادة حكمه ممّا ورد في ما تعذّر إيصاله إلى صاحبه ، وإلّا فلا تتمّ مقدّمات هذا الدليل ، كما لا يخفى.
المسألة (الخامسة : يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام) عليهالسلام ـ (إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم) ممّن جمع شرائط الفتوى (بحقّ النيابة) بناء على كونه أداء عمّا يجب على الإمام ـ عليهالسلام ـ من الإتمام ، كما صرّح به غير واحد ، بل ربما نسب (١) إلى أكثر المتأخّرين. بل في المسالك نسبته إلى كلّ من أوجب صرفه إلى الأصناف (٢).
(كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب) غير الإمام.
ولا يتوقّف هذا على ادّعاء عموم نيابة الفقيه في زمان الغيبة عن الإمام ـ عليهالسلام ـ في كلّ ما يرجع إليه حتى في جمع أمواله المختصّة به ،
__________________
(١) الناسب هو النراقي في مستند الشيعة ٢ : ٩١.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٦.