الصوم فيه وإن لم يكن بعنوانه المخصوص به مقصودا له.
قلت : لم يثبت علينا إلّا وجوب صوم رمضان قربة إلى الله.
واحتمال كون الغرض الباعث على إيجابه إيجاده على وجه يحصل به تعظيم هذا الشهر أو غيره من العناوين المتوقّفة على إيقاعه بعنوان كونه من رمضان لا يكفي في لزوم إيقاعه بهذا الوجه ، كما يتّضح ذلك بمراجعة ما حقّقناه في نيّة الوضوء (١) ، حيث بيّنا هناك : أنّ المرجع لدى الشك في اعتبار شيء من مثل هذه التفاصيل في صحّة العبادة هو البراءة.
نعم ، لو قلنا بقاعدة الاشتغال : إمّا في مطلق الشك في الشرطيّة أو في خصوص ما كان من هذا القبيل ممّا يكون راجعا إلى كيفيّة الإطاعة ، اتّجه القول باعتبار التعيين ، وعدم كفاية قصد القربة ، كما حكاه في الذخيرة عن بعض (٢).
ولكن المبنى ضعيف ، فالمتّجه ما عرفت ، خصوصا مع ما عرفت من أنّه قد يقال بأنّه نوع من التعيين وإن لا يخلو ذلك عن تأمّل ، فليتأمّل.
(وهل يكفي ذلك في النذر المعيّن؟ قيل) كما عن المرتضى وابن إدريس (٣) : (نعم) وعن الفاضل في المنتهى : تقويته (٤).
واعتمد عليه في المدارك ؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم ، فكان كشهر رمضان ، واختلافهما بأصالة التعيّن وعرضيّته لا يقتضي اختلافهما
__________________
(١) راجع : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث في كيفية الوضوء.
(٢) ذخيرة المعاد : ٥١٣.
(٣) كما في المدارك ٦ : ١٨ ، وراجع : رسائل الشريف المرتضى ١ : ٤٤١ ، والسرائر ١ : ٣٧٠.
(٤) حكاه صاحب المدارك فيها ٦ : ١٨ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٥٧.