هذا الباب.
فالإنصاف أنّ صدق اسم الكنز حقيقة على المال المستتر بالأرض بنفسه لا بفعل فاعل لا يخلو عن تأمّل وإن كان ربّما يساعد عليه العرف في بعض موارد استعمالاتهم ، كقولهم : عثر فلان على كنز ؛ فإنّهم لا يلتفتون في مثل هذا الإطلاق إلى كون ذلك الشيء الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان لفاقته كما فسّر الكنز به في مجمع البحرين (١) ، أو كونه مستترا في الأرض بنفسه ، ولكن لا يبعد أن يكون هذا الإطلاق مبنيّا على التوسّع وعدم الالتفات إلى جهة قيامه بالفاعل.
وكيف كان ، فإن سلّمنا صدق اسم الكنز على مثل الفرض حقيقة فهو وإلّا فهو بحكمه في تعلّق الخمس به ، كما يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة (٢) المصرّحة بأنّ كلّ ما كان ركازا الى آخره ؛ إذ لا يتوقّف صدق اسم الركاز على القصد ، وإلّا لما صدق على المعادن.
ثمّ إنّ المراد بـ «تحت الأرض» بحسب الظاهر ما يعمّ جوف الأبنية والسقوف ؛ إذ لا خفاء في صدق اسم الكنز عليه بمقتضى وضعه واستعماله في المحاورات العرفيّة ، ولذا لا ينسبق الى الذهن من مثل قول القائل : إنّ فلانا وجد كنزا ؛ إلّا أنّه وجد مالا مذخورا في الأرض أعمّ من أن يكون تحت الأرض أو في بناء ونحوه.
فما عن كاشف الغطاء من منع جريان الحكم في مثله (٣) : لا يخلو عن نظر.
__________________
(١) مجمع البحرين ٤ : ٣٢ وفيه : لعاقبته ؛ بدل لفاقته.
(٢) تقدمت في ص ٤٥.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٥ ، وراجع : كشف الغطاء : ٣٦٠.