الغصب كلّه مردود».
(وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس) جواد (أو ثوب) مرتفع (أو جارية) حسناء ، أو سيف فاخر ماض (أو غير ذلك ما لم يجحف.)
ولقد أجاد في المدارك حيث قال : هذا القيد مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه (١).
ويشهد للمدّعى ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع (٢) ـ جملة من الأخبار ، كصحيحة ربعي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ـ إلى أن قال ـ وكذلك الإمام ـ عليهالسلام ـ ، يأخذ كما أخذ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ» (٣).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن صفو المال ، قال : «الإمام يأخذ الجارية الروقة (٤) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال» (٥).
وموثّق أبي الصباح الكناني قال ، قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال» (٦) الحديث.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٤١٧.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٢٤. وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٥٣.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٣.
(٤) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء. الصحاح ٤ : ١٤٨٦.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٥.
(٦) الكافي ١ : ١٨٦ / ٦ و ٥٤٦ / ١٧ ، التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢.