بيع الغير ليست منحصرة فيما يؤثّر في الخارج ؛ لما عرفت فيما سبق من الحكم بصحة بيع الفضولي ، ومعناها صلاحيته للتأثير بشرط لحوق الإجازة ، فكونه أهلا لذلك مرتبة من الصحة ، وهي حاصلة ، فمتى حصل البيع من غير المالك يحكم بمقتضى أصالة الصحة بكونه واجدا لشرائط العقد وصلاحيته للتأثير في الخارج بشرط إذن المالك ، وأمّا إذن المالك فلا يثبت بمجرّد ذلك.
نعم لو لم نقل بصحة الفضولي ، وقلنا بأنّه لا معنى لصحة البيع ، إلّا تأثيره في الخارج ، كان للتوهّم المذكور مجال ، والله العالم.
هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن ، والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قد فرغت عن تسويده في يوم الخميس من شهر جمادى الآخرة في سنة ١٢٩١.