(ولو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر ، وجعل ذلك الرهن عليهما ، جاز.)
وعلّله في المسالك : بعدم المانع منه مع وجود المقتضي ؛ فإنّ التوثّق بشيء لشيء آخر لا ينافي التوثّق لآخر به ، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول ، ولا يشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديده لهما ، بل يضمّ الثاني بعقد جديد.
ويجوز العكس أيضا بأن يرهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا وإن كانت قيمة الأوّل تفي بالدين الأوّل ؛ لجواز عروض مانع من استيفائه منه ولزيادة الارتفاق (١). إلى آخره.
أقول : أمّا الحكم في عكس المسألة : فالظاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه لما ذكره ـ قدسسره.
وأمّا أصل المسألة : فالأمر فيه مع عدم فسخ الأول وجعله رهنا لكليهما في غاية الإشكال ، سواء كان الدين المتجدّد لنفس المرتهن أو لثالث ؛ لأن الحقّ ـ كما حقّق في محلّه ـ مرتبة ضعيفة من الملكية ، فكما أنّه لا يعقل كون جزئي خارجي بتمامه ملكا لشخصين بأن يكون كلّ منهما مستقلا في ملكيته ، وكذا توارد سببين مستقلّين لنقل شيء واحد من شخص واحد ، كذلك هذا الحق الواحد الشخصي المتحقّق لشخص واحد بسبب لا يقبل التكرّر بعد ذلك لذلك الشخص بسبب آخر إلّا أن ينفسخ الرهن الأول ، ويجعل رهنا بإزاء المجموع ، وكذا جعله بسبب آخر لشخص آخر أيضا غير معقول.
وتنظيره بما لو جعله رهنا لكليهما من أوّل الأمر بسبب واحد في غير
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٢٢٠.