فلا يجوز رفع اليد عمّا يقتضيه هذا الأصل ، إلّا أن يدلّ دليل شرعي تعبّدي على مضيّ عمله ، كما في الناسي والمراعي للفجر في شهر رمضان ، وهو منتف في المقام.
مع أنّ دعوى اختصاص النصوص الدالّة على القضاء قابلة للمنع ، بل رواية علي بن حمزة ظاهرة في الإطلاق ، فالقول بوجوب القضاء عليه مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوة.
(و) الثاني : (الإفطار إخلادا إلى من أخبره أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر ، بل عن الغنية : الإجماع عليه (١) ، لأصالة عدم الكفّارة ، وثبوت القضاء بالتقريب الذي عرفته آنفا.
ويدلّ عليه ، مضافا إلى ذلك وإلى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة :خصوص خبر معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :آمر الجارية أن تنظر أطلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ، قال : تتمّ يومك ثم تقضيه ، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه (٢).
وظاهره كظاهر الموثّقة : سقوط القضاء مع مراعاته بنفسه.
واحتمال إرادة «أنّك لو كنت نظرت» لم يكن يصدر منك الخطأ حتى تقع في كلفة القضاء ، وكذا في الموثّقة احتمال أنّه لم يكن يشتبه عليه الفجر مع المراعاة خلاف ظاهر الخبرين ، خصوصا بعد وقوع السؤال في
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٧ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
(٢) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ ، الوسائل : الباب ٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.