وطروّ الفساد بسببه فـ (الأشبه : الوجوب.
و) قد عرفت أيضا في ما سبق أنّه (لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه.
و) أمّا (لو خوّف فأفطر ، وجب القضاء على تردّد) ينشأ من احتمال إرادة ما يعمّه من حديث رفع السهو والنسيان وما استكرهوا عليه (١) ؛ وإن كان اللفظ قاصرا عن إفادته كما عرفت (ولا كفّارة) جزما كما تقدّمت الإشارة إليه.
المسألة (الثالثة : الكفّارة في) صوم (شهر رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيّرا في ذلك) لدى الأكثر كما في المسالك (٢) ، بل المشهور كما في الجواهر (٣) ، بل عن الخلاف والغنية : دعوى الإجماع عليه (٤).
(وقيل : بل هي على الترتيب) والقائل بذلك ابن أبي عقيل والسيد في أحد قوليه على ما حكي عنهما (٥).
(وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات) أي الجمع بين الكفّارات الثلاث.
وقد حكي هذا القول عن الصدوق في الفقيه ، والشيخ في كتابي
__________________
(١) كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ / ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٢) مسالك الأفهام ٢ : ٢٣.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ٢٦٧.
(٤) في الجواهر ١٦ : ٢٦٧ وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٨٠ : عن الانتصار والغنية ، ولم نعثر على مصدر فيه نسبة دعوى الإجماع إلى الخلاف ، راجع : الانتصار : ٦٩ ـ ٧٠ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.
(٥) الحاكي هو صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٩.