القضاء ؛ لأنّ القضاء وجب على ترك صومه في مجموع اليوم على ما هو المتبادر من أدلّته ، فلا منافاة بينه وبين صحّة صومه في بعض اليوم ، وترتّب سائر أحكامه عليه.
ولكنك عرفت في ما سبق ضعف المبني ، فيشكل حينئذ الالتزام بوجوب القصد معه ، إلّا أن نلتزم بأنّ الأصل في الواجب كونه تعبديّا ، إلّا أن يدلّ دليل على خلافه ، وهو خلاف التحقيق.
وأشكل منه : الالتزام بوجوب الكفّارة بإفطاره ، إلّا أن نقول : بأنّه من آثار إيجاد ذات المفطرات على وجه غير سائغ وإن لم يتحقّق الإفطار بها بالفعل ، وهو لا يخلو عن تأمّل ، وسيأتي تحقيقه في مسألة أنّه هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر أسبابها في يوم واحد؟ إن شاء الله.
(فروع ثلاثة :)
(الأوّل : لو نوى الإفطار في يوم من) شهر (رمضان) عصيانا (ثم) تاب و (جدّد) النيّة (قبل الزوال ، قيل : لا ينعقد ، وعليه القضاء.)
بل في المدارك : القول بعدم الانعقاد ووجوب القضاء هو المعروف من مذهب الأصحاب ، حتّى أنّ العلّامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى لم ينقل فيه خلافا (١).
(و) لكن يظهر ممّا حقّقناه عند التكلّم في مقدار امتداد وقت النية : أنّه (لو قيل بانعقاده ، كان أشبه) بالقواعد لولا الدليل على اعتبار تبييت النيّة.
ولكنك عرفت وجود الدليل عليه في العامد ، فلا يتّجه حينئذ هذا
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٣٩.