على المخارج ممّا لا إشكال فيه.
وأمّا فيما لو طرأ ما يفسده في أثناء الأجل ، وكان ممّا يمكن إصلاحه ، فجواز إجباره عليه لا يخلو عن إشكال وإن كان ظاهرهم التسالم على ذلك أيضا.
ولعلّه لدلالة الرهن عرفا على التزام الراهن بحفظه بقدر الإمكان حتى يتمكّن المرتهن من استيفاء دينه منه عند حلول الأجل ، وليس بالبعيد.
هذا في ما أمكن إصلاحه ، وأمّا في ما لم يمكن ذلك (فإن شرط بيعه) وجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين منه (جاز) لحصول المقصود من الرهن بهذا الشرط ، فيبيعه الراهن ، ويجعل ثمنه بمنزلته ، فإن امتنع ، أجبره الحاكم ، وإن تعذّر ، باعه المرتهن ؛ دفعا للضرر ، وجمعا بين الحقّين.
(وإن لا) يشترط ذلك (بطل) الرهن ؛ لفوات المقصود منه ، سواء شرط عدم البيع أو أطلق الرهن لو لم نقل بظهوره في اشتراط البيع عند الحاجة ، صونا لفعله عن اللغو ، وإلّا فيرجع إلى القسم الأوّل.
واحتمال صحة الرهن في الفرض لحكم الشارع بالبيع ، فيحصل به المقصود من الرهن ، مدفوع : بأنّ الحكم إنّما هو بعد تحقّق الموضوع المعتبر في ماهيّته إمكان استيفاء الدين منه ، فلا يعقل تصحيح الموضوع بالحكم.
(وقيل : يصحّ) الرهن (ويجبر (١) على بيعه) اتكالا على الاحتمال المذكور ، وقد عرفت ضعفه.
واعلم أنّ ظاهر المصنّف ومن عبّر كعبارته : عدم اعتبار أمر آخر في
__________________
(١) في الشرائع ٢ : ٧٧ : ويجبر مالكه.