حيث يجب» (١) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، التي سيمرّ بعضها في طيّ المباحث الآتية إن شاء الله.
وربما يستظهر من بعضها ، كمصحّحة حفص ، المتقدّمة (٢) : أنّ كلّ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أرضا كان أو غيرها من الأنفال ، وربما نسبه (٣) بعض المتأخّرين إلى الأصحاب.
وربما يشهد له : صحيحة معاوية بن وهب ، قال ، قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال :«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة (٤) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» (٥).
تنبيه : وقع التصريح في موثّقة سماعة ، المضمرة : بأنّ البحرين من هذا القسم من الأنفال :
قال : سألته عن الأنفال ، فقال : «كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم» قال : «ومنها : البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» (٦).
وربما ينافي ذلك ما ذكر في كتاب الإحياء ، كما نبّه عليه شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ ، قال : وفي رواية سماعة : «إنّ منها البحرين لم يوجف
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧٠ و ١٤٩ / ٤١٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٠.
(٢) تقدّمت في صفحة ٢٣٨.
(٣) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١١٧.
(٤) في النسخة والوسائل : ثلاثة.
(٥) الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٣.
(٦) التهذيب ٤ : ١٣٣ / ٣٧٣ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٨.