الفصل (الخامس)
(في المرتهن)
(ويشترط فيه) أيضا ما يشترط في الراهن من (كمال العقل وجواز التصرّف) والاختيار على حسب ما عرفت ، لكن الظاهر أنّه لا بأس بقبول السفيه والمفلس الارتهان الذي ليس بمستحقّ على المديون بشرط ونحوه إذا كان الدين منه قبل الحجر ، ولعلّ المراد من العبارة ما لا يشمل هذا الفرض.
(ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له) بل ربما يجب ذلك ولعلّ المراد من الجواز في العبارة معناه الأعم.
(ولا يجوز أن يسلف ماله إلّا مع ظهور الغبطة له ، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل) فيجوز حينئذ ، وضابطه أيضا كونه أصلح بحال الطفل.
(ولا يجوز له) أي للولي (إقراض ماله) أي الطفل (إذ لا غبطة) في ذلك.
(نعم) قد يتّفق الغبطة في الإقراض ، كما (لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله ، جاز) له (إقراضه ، وأخذ الرهن) عليه (ولو تعذّر) أي الرهن (اقتصر على إقراضه من