ولاية الحاكم والوصي والمتولّي للأوقاف ، وليس حقّا ثابتا قابلا للإرث ، فلا يبقى بعد الموت (١).
وكيف كان ، فيشكل الحال في ظاهر ما ذكره المصنّف كغيره بقوله : (ولو مات المرتهن ، لم تنتقل إلى الوارث ، إلّا أن يشترط (٢) ، وكذا لو (٣) كان الوكيل غيره) ضرورة عدم قابلية الوكالة للانتقال ؛ لما ذكرنا ، فيكون الشرط مخالفا للمشروع ، إلّا أن يراد من شرط الوكالة جعل الولاية.
وقيل : بأنّه حقّ قابل للانتقال ، أو يراد من شرط الوكالة إيجاد وصف الوكالة لمن يكون الرهن عنده مثلا ولو بعقد مستأنف ، وإلّا فإنشاء الوكالة فعلا للوارث المجهول الذي ربّما لا يكون موجودا حال الرهن غير صحيح قطعا والوكالة المتحقّقة للمورّث أيضا قد عرفت أنّها غير قابلة لأن تسري إليه (٤) جزما ، فإطلاق القول بالسراية بالشرط مشكل ، كما لا يخفى.
(ولو مات المرتهن ولم يعلم) وجود (الرهن) في تركته ، لم يحكم للراهن بشيء في التركة ، أو في ذمّته ، سواء شكّ في أصل الرهانة ، أو علم ولكن لم يعلم بقاؤه في التركة ؛ لأصالة البراءة ، واستصحاب بقائه رهنا في صورة العلم بتحقّقها حال حياته ، لا يثبت وجوده في التركة ؛ لعدم الملازمة أوّلا ، وعدم الاعتداد بالأصول المثبتة ثانيا ، فلا مانع عن العمل على ما هو مقتضى اليد من كونها ملكا
__________________
(١) قد سقط من قلم المصنّف شرح قول صاحب الشرائع : (دون الرهانة).
(٢) في الشرائع : (يشترطه).
(٣) في الشرائع : (إن) بدل (لو).
(٤) أي إلى الوارث. وفي النسخة الخطية : إليهم ، بدل إليه.