لا يجوز له أن يحتقن (١) لما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الاحتقان لا يطلق عرفا على استدخال الجامد.
ولو سلّم صدق اسمه عليه عرفا وعدم انصرافه عنه ، وجب تقييده بالموثّقة التي هي حجّة كافية ، كما تقرّر في محلّه.
(وبالمائع محرّمة) كما يدلّ عليه الصحيحة (٢) المزبورة ، ومفهوم القيد الوارد في الموثّقة (٣).
ويؤيّده أيضا : ما عن الرضوي قال : لا يجوز للصائم أن يقطّر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن (٤).
(ويفسد بها الصوم على تردّد) ينشأ من إمكان حمل الأخبار المزبورة على إرادة محض التكليف ، فيشكل حينئذ رفع اليد بها عمّا يقتضيه الأصل والصحيحة الحاصرة لما يضرّ بالصائم في غيرها.
ومن هنا قوّى في المدارك ـ وفاقا لما حكاه عن الشيخ في جملة من كتبه وابن إدريس والمصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر ـ القول بحرمته تعبّدا (٥).
ولكن مع ذلك القول بالإفساد أقوى ؛ إذ المتبادر من النهي في مثل هذه الموارد إرادة الحكم الوضعي ، لا محض التكليف ، بل في الجواهر :الأقوى إن لم ينعقد إجماع ـ كما حكاه في المختلف عن السيد ـ وجوب
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٦ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) أي : صحيحة البزنطي ، التي تقدّمت آنفا.
(٣) أي : موثّقة الحسن بن فضّال ، التي تقدّمت في الصفحة السابقة.
(٤) مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٥ ، وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢١٢.
(٥) مدارك الأحكام ٦ : ٦٣ ـ ٦٤ ، ولا حظ أيضا الهامش (٣) من صفحة ١٥٢.