ما يفضل من غلّة البساتين والزراعات التي أحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم من البساتين الصغار والخضرويّات ، لا المعدّة للاسترباح والاكتساب (١) حتى يكون مكرّرا لما قبله ، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمّنته رواية السرائر ، المتقدّمة من وجوب الخمس في ما يفضل عن أكل العيال من حاصل البستان الموجود في الدار ، فلا دخل له بفاضل ما اشترى وادّخر للقوت ، فإنّ حكمه حكم أصله إجماعا (٢). انتهى كلامه بأدنى تغيير في التعبير ، وهو جيّد.
الموقع الثالث : في شرح المئونة الخارجة عمّا يتعلّق به الخمس من هذا القسم.
فنقول : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المئونة منها ، ولذا عبّر كثير منهم ـ كما في المتن ـ بما يفضل عن المئونة من الأرباح ، والمراد من المئونة غير مئونة التحصيل التي لا يختص استثناؤها بهذا القسم ، بل لا يعدّ الربح ربحا إلّا بعد وضعها ، بل هي مئونة الشخص وما يصرفه في حوائجه طول السنة.
وقد حكي (٣) دعوى الإجماع على استثنائها عن جملة من الأصحاب.
وعن شرح المفاتيح أنّه إجماعي ، بل ضروري المذهب (٤).
ويدلّ عليه : مضافا إلى الإجماع ، جملة من الأخبار المتقدّمة :
منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في رواية علي بن شجاع النيسابوري ، الواردة
__________________
(١) في النسخة : والاكتسابات.
(٢) كتاب الخمس : ٥٣٢ ، وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٤٨ ، ورياض المسائل ١ : ٢٩٤ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٠.
(٣) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٢ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ ، المسألة ١٣٩ ، والسرائر ١ : ٤٨٩.
(٤) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٢ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ ، المسألة ١٣٩ ، والسرائر ١ : ٤٨٩.