في باب الزكاة ، فلاحظ.
المسألة (السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردّد) ينشأ من إطلاق الكتاب والسنّة بل عمومهما الذي لا يتطرّق فيه الخدشة بما في الجواهر (١) من عدم كونه مسوقا لبيان سائر الشرائط المعتبرة في الاستحقاق ، بل في مقام بيان شرع أصل الحكم أو مستحقّيه على سبيل الإجمال ؛ إذ لا يقدح مثل هذه الخدشة في العموم ؛ لأنّ اعتبار شرط للاستحقاق في من شمله العموم مخالف للأصل.
ومن تصريح جماعة باشتراط الإيمان ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا محقّقا (٢) ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٣).
ويؤيّده : كون الخمس إكراما من الله تعالى لبني هاشم عوّضهم الله تعالى عن الزكاة التي لا يستحقّها غير المؤمن إجماعا ، كما ادّعاه غير واحد ، وحيث إنّ غير المؤمن لا يستحقّ الإكرام ، فلا يناسبه شرع الخمس له ، فلا يبعد دعوى انصراف آية الخمس ـ كآية المودّة (٤) ـ عنه ، وكون الخمس إكراما لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، فلا يراعى فيه المناسبة بينه وبين خصوص أشخاص مستحقّيه ، كما لا يراعى ذلك في تحريم الصدقة عليهم لا يرفع استبعاد إرادة غير المؤمن المحادّ لله ورسوله من عمومات الأدلّة ، فيشكل استفادة حكمه منها وإن شمله اللفظ بظاهره ، فالقول باعتبار الإيمان ـ كما هو مظنّة الإجماع ـ إن لم يكن أقوى ، فلا ريب
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ١١٥.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ١١٥.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١١٥ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٤) الشورى ٤٢ : ٢٣.