أمّا اختصاص سهم الله برسوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : فيدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها ممّا وقع فيه التصريح بأنّ ما كان لله فلرسوله ، وأنّ رسوله به أحقّ (١) وظاهرها الاختصاص والملكيّة ، خصوصا مع ما في بعضها من التصريح بانتقاله بعد النبي إلى الإمام وراثة (٢).
فما يوهمه خبر زكريّا ، الآتي من أنّ الرسول يتولّى أمره ، ويضعه في سبيل الله (٣) لا بدّ من تأويله ، أو ردّ علمه إلى أهله. مع أنّا سنشير إلى أنّ هذه الرواية يلوح منها أثر التقيّة.
وأمّا اختصاص سهم ذوي القربى بالرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، في حياته فلا يهمّنا تحقيقه ، فضلا عن معرفة وجهه.
(و) كيف كان ، فالمشهور بين أصحابنا أنّ المراد بذي القربى في هذا الباب (هو الإمام ـ عليهالسلام ـ) بل عن الانتصار ومجمع البيان دعوى الإجماع عليه (٤) ، وعن كنز العرفان أنّه قول أصحابنا (٥).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى عدم خلاف يعتدّ به فيه ـ جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها كموثّقة ابن بكير (٦) ومرفوعة أحمد بن محمّد (٧) ، ومرسلة حمّاد (٨) وغير ذلك من الروايات التي يمكن استفادته منها ممّا لا يخفى
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٩.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ / ٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٥ / ٣٦٠ ، والفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٩ ، والخصال : ٣٢٤ / ١٢ ، والوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ١.
(٤) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤ ، وراجع : الانتصار : ٨٦ ، ومجمع البيان ٤ : ٨٣٥ ، وكنز العرفان ١ : ٢٥٠.
(٥) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٤٤ ، وراجع : الانتصار : ٨٦ ، ومجمع البيان ٤ : ٨٣٥ ، وكنز العرفان ١ : ٢٥٠.
(٦) تقدّم في صفحة ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٧) تقدّم في صفحة ٢٠١.
(٨) تقدّم في صفحة ٢٠١.