وحكي (١) عن ابن أبي عقيل أنّه لم يوجب الكفّارة في قضاء شهر رمضان ؛ بل عن الدروس أنّه نسب إليه القول بأنه لا كفارة في غير رمضان ثم قال : وهو شاذ (٢).
(وما عداه لا تجب فيه الكفّارة ، مثل : صوم الكفّارات والنذر غير المعيّن والمندوب وإن فسد الصوم) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المنتهى أنّه قول العلماء كافة (٣) ، للأصل ؛ كما أنّ مقتضى الأصل جواز الإفطار قبل الزوال وبعده ؛ بل في المدارك نقل عن العلّامة وغيره التصريح بذلك ، ثم قال : وربّما قيل بتحريم قطع كلّ واجب ؛ لعموم النهي عن إبطال العمل ؛ وهو ضعيف (٤). انتهى.
وهو جيّد ؛ لتطرّق الخدشة إلى هذا الدليل من وجوه تقدّمت الإشارة إليها في كتاب الصلاة.
(تفريع : من أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا ، فسد صومه ، وعليه القضاء) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر (٥).
(وفي وجوب الكفّارة تردّد) كما في كلّ جاهل بالحكم وإن كان الأظهر ـ على ما حقّقناه في ما مرّ ـ عدم وجوب الكفّارة مع جزمه بالفساد واعتقاد إباحة أكله.
وأمّا لو احتمل عدم سببية ما صدر منه نسيانا للفساد ، ولكن بمحض ظنّه أقدم على تناول المفطر عمدا من غير مبالاة باحتمال حرمته
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٨ ، وراجع : مختلف الشيعة : ٢٢٨.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٦٤ ، وراجع : الدروس ١ : ٢٧٦.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٠ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٧٦.
(٤) مدارك الأحكام ٦ : ٨٠.
(٥) جواهر الكلام ١٦ : ٢٦٦.