لأنّا نقول : عدم جواز بيع أمّ الولد من حيث هو ثابت محقّق ، فالاستيلاد من حيث هو مقتض للمنع ، وإنّما المانع عن تأثيره مزاحمة حقّ الغير ، وبالإذن ترتفع المزاحمة ، وليست الرهانة مانعة عن أصل الاقتضاء حتى يتوجّه ما توهّم ؛ لأنّ هذا خلاف ظواهر الأدلّة ، كما لا يخفى على من لاحظ وتأمّل.
وعدم ملازمة الوطء للاستيلاد غير ضائر في رفع المزاحمة بعد كونه من الأفعال التوليدية التي تخرج عن تحت الاختيار بإيجاد السبب ، كما لا يضرّ الإذن وإن كان مستلزما للاستيلاد أيضا في بقائه رهنا ، كما عرفت وجهه فيما تقدّم ، فلا يكون ذلك منه إسقاطا لحقّ رهانته والله العالم.
[و] قد تحقّق فيما تقدّم أنّ البيع ينافي الرهانة ، وأنّه لا يجوز بيع الرهن مطلقا ، سواء كان أطلقه أو شرط بقاءه رهنا على المشتري ، فيكون كرهن العارية.
(و) على هذا فـ (لو أذن) المرتهن (له) أي للراهن (في بيع الرهن (١) فباع ، بطل الرهن) بلا إشكال وتأمّل ؛ لما ذكرنا من المنافاة وعدم إمكان بقائه رهنا عند المشتري ، وإنّما الإشكال في أنّ الرهانة هل تبطل بنفس البيع فيكون كالإجازة والفسخ الفعليين بناء على تحقّقهما به لا بالرضا المستكشف عنه ، أو لا بدّ من حصوله قبل البيع آنا مّا حتى يقع البيع على الملك الطلق تصحيحا للبيع ، أو أنّ السبب إنّما هو الإذن المتعقّب بالبيع بوصف كونه كذلك ، وأمّا الإذن المجرّد من حيث هو فليس إبطالا لجواز الرجوع عنه قبل البيع؟
__________________
(١) في الشرائع : بيعها بدل بيع الرهن.