أشخاص المجامعين لا أفراد الجماع أو أحواله ؛ كي لا يعتبر فيه هذا الشرط.
(والأشبه : أنّه يتبع وجوب الغسل) فإنّ من تدبّر في الروايات الواردة في من أجنب متعمّدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها ، وفي من أصبح جنبا ، التي سيأتي نقلها في محلّه ، مع ما في بعضها من تعليل نفي البأس عن الإصباح جنبا : بأنّ جنابته كانت في وقت حلال ، الدالّ بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم ، وفساد الصوم بها ، وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان ، لا يكاد يرتاب في أنّ تعمّد الجنابة كتعمّد الأكل والشرب يناقض الصوم ، خصوصا بعد اعتضاده بما تقدّمت (١) حكايته عن الغنية من دعوى الإجماع على أنّ الجنابة عمدا يفسد الصوم ، مع اعتضادها بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد.
ومن تردّد أو منع فساد الصوم بوطء البهيمة أو الغلام فهو بحسب الظاهر ممّن لا يراه موجبا للجنابة ، والله العالم.
(و) كذا يجب الإمساك (عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة) عليه و (عليهمالسلام).
كما يدلّ عليه ، مضافا إلى حرمته في حدّ ذاته : الأخبار الآتية الدالّة على مدخليته في الصوم.
(وهل يفسد الصوم بذلك؟) فيكون كالأكل والشرب وغيرهما ممّا يكون الإمساك عنه مأخوذا في قوام ماهيّة الصوم.
(قيل : نعم) كما عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في
__________________
(١) تقدّمت الحكاية في صفحة ٣٧٠.