القاعدة : الحكم بالفساد ، لا لأصالة تأخّر كلّ منهما عن الآخر ، فيتساقطان ؛ لأنّ وصف التأخّر كالتقدّم أمر حادث مسبوق بالعدم.
نعم لو كان لأصالة عدم كلّ منهما إلى زمان صدور الآخر أثر ، يتعارضان ، ولكنك عرفت أنّ أصالة عدم الرجوع لا يترتّب عليه أثر من حيث نفسه ، بل الأثر ، أعني صحة البيع إنّما هي من آثار بقاء الإذن الذي هو لازمه لا من آثار نفسه ، فليس استصحاب عدم الرجوع قبل البيع معارضا لأصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع ، أعني في حال الإذن.
نعم قد يتوهّم أنّه يعارض هذا الأصل ـ أعني أصالة عدم وقوع البيع في حال الإذن ـ استصحاب نفس الإذن إلى زمان البيع.
وفيه : أنّه لو كان هذا الأصل جاريا ، لم يبق وجه للمعارضة المذكورة ؛ لكونه حاكما على أصالة عدم وقوع البيع ، فيرتفع الشك عنه بهذا الاستصحاب ؛ لكونه مسبّبا عنه ، إلّا أنّه بنفسه في المقام أصل مثبت لا اعتداد به ، بخلاف ما لو كان الشك في أصل الرجوع.
وسرّه ما أشرنا إليه من أنّه يجب في الحكم بالصحة من إحراز كونه واجدا للشرط إحرازا وجدانيا وإن كان نفس الشرط بقاءه تعبّديا ، وهذا المعنى في ما نحن فيه متعذّر ، إلّا بناء على الأصل المثبت ؛ لأنّ استصحاب بقاء الإذن إلى أن يتحقّق البيع لا يوجب القطع بوقوع البيع حال كونه مأذونا ولو بالاستصحاب ؛ لاحتمال الرجوع قبله ، وكونه عالما به حال البيع ، فلا قطع بأنّه أوجد البيع في حال كان البيع عنه نافذا في مرحلة الظاهر ، وهذا بخلاف ما لو شكّ في أصل الرجوع ، فإنّه يقطع بكون بيعه واجدا للشرط في مرحلة الظاهر ، ولذا حكم المشهور بفساد البيع في الفرض ، مع أنّه لا شبهة في الصحة فيما لو