الموجودين أيضا ؛ لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته) بمعنى أنّه حقّ مالي لا يسقط بالغيبة ، فيجب على من استولى على أمواله من باب التولية أو الحسبة الخروج عن عهدته مع الإمكان.
(و) هذا ، أي : القول بصرفه إلى الأصناف (هو الأشبه) بل المتعيّن وإن كان في خصوصيتهم بمعنى انحصار المصرف فيهم تأمّل.
وما ذكروه وجها له من وجوب الإتمام عليه قد عرفت ما فيه عند تعرّض المصنّف له في مسألة أنّ الإمام ـ عليهالسلام ـ يقسّم نصف الخمس على الطوائف قدر الكفاية من أنّ وجوب الإتمام عليه إن سلّم ـ كما يدلّ عليه مرسلتا حمّاد (١) وأحمد (٢) ـ فهو في حال بسط يد الإمام ـ عليهالسلام ـ ، ونقل كلّ الخمس أو معظمه إليه بحيث يسعه القيام بمئونة فقراء الهاشميين من سهمهم ولو بتتميم النقص من نصيبه ، كسائر السلاطين القاهرين الذين ينقل إليهم الخراج ، ويصرفونه في مصارفه ، لا في مثل هذه الأعصار التي لا يصل بيد من يتولّى تقسيمه إماما كان أو غيره أم صاحب المال ، إلّا أقلّ قليل ، ففي مثل هذا الفرض لا يجب عليه الإتمام قطعا على تقدير حضوره ، فضلا عن غيبته.
وقد يستدلّ لجواز صرفه إلى الأصناف : بالعلم الحاصل من شهادة حال الإمام ـ عليهالسلام ـ برضاه بصرف ماله المستغنى عنه المتعذّر إيصاله إليه إلى أقاربه وأرحامه المحتاجين ، خصوصا المتعفّفين منهم المستورين الذين لا حيلة لهم ولا يدرون أن يتوجّهون ، ولا سيّما مع عداوة أكثر
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٢.