تحقّق سبب البيع ، وإمّا حكما ، كما لو أحرز بقاء الإذن بالاستصحاب إلى زمان البيع بحيث يقطع بوقوع البيع في هذا الزمان المحكوم بكونه مأذونا تعبّدا ، فعلى هذين التقديرين يحكم بصحة البيع ؛ للعلم بكونه واجدا للشرط إمّا حقيقة كما في صورة العلم ، أو تعبّدا كما في صورة الاستصحاب.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : مقتضى القاعدة أنّه لو علم بإذنه سابقا ، وشكّ في أصل رجوعه : الحكم بصحة البيع ؛ لاستصحاب بقاء الإذن ، وأمّا أصالة عدم الرجوع فلا أثر له ؛ لأنّ صحة البيع من آثار بقاء الإذن لا عدم الرجوع وإن كانا متلازمين ، إلّا أنّ المقرّر في مبحث الاستصحاب عدم الاعتداد باستصحاب الملزومات في إثبات آثار اللوازم.
وكيف كان ، فمقتضى استصحاب الإذن : جواز البيع ، والحكم بصحته بعد وقوعه ، ولا نحتاج في ذلك إلى إحراز عنوان وقوع البيع عن إذن ، أعني وصف الاتّصاف حتى يقال : إنّ الأصل بالنسبة إليه مثبت ، ولا اعتداد به ، بل يكفي مجرّد إحراز وقوع البيع في حال كونه مأذونا بحكم الشارع ، كما لو صلّى حال كونه متطهّرا بحكم الاستصحاب ؛ فإنّ صلاته صحيحة ظاهرا ؛ لأنّ جواز الدخول من آثار الطهارة ، وقد علم بوجودها تعبّدا ، ولا حاجة إلى إحراز عنوان الاتّصاف ، أعني كون صلاته متّصفة بكون صدورها عن متطهر حتى يقال : إنّ الأصل بالنسبة إليه مثبت ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما لو شكّ في أصل الرجوع ، كما لو شكّ في أصل تحقّق الحدث في المثال ، وأمّا لو علم بالرجوع وشكّ في تقدّمه على البيع أو تأخّره عنه ، كما لو علم بحدوث حدث وفعل صلاة وشكّ في المتأخّر منهما مع قطع النظر عن قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، فمقتضى