وعن الغنية (١) : يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط. انتهى.
وعن النهاية (٢) : جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك.
وفي السرائر : ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات والمكاسب وفي ما يفضل من الغلّات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مئونة السنة له ولعياله.
ثمّ قال بعد جملة من كلماته : وقال بعض أصحابنا : إنّ الميراث والهدية والهبة فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي ، الذي صنّفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلّا المشار إليه ، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمّة ، ولا نشغلها ، ونعلّق عليها شيئا إلّا بدليل (٣). انتهى.
وفي مجمع البحرين في تفسير الغنيمة : نسب إلى فقهاء الإمامية أنّهم عمّموا مسألة الخمس ، وذكروا أنّ جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات زائدا عن مئونة السنة ، ثم عدّد بقيّة الأقسام ـ إلى أن قال ـ : يخرج منه الخمس (٤).
__________________
(١) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٦٤ وجواهر الكلام ١٦ : ٥٢ ، وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٥٢ ، وراجع : النهاية : ١٩٦ ـ ١٩٧.
(٣) السرائر ١ : ٤٨٦ و ٤٩٠ ، وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٤) مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.