الركعة وفي السجدتين من الاولى..................................................................................... ١١٥
الثامنة والأربعون ـ لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي.................................................. ١١٦
التاسعة والأربعون ـ لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة ١١٧
الخمسون ـ اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا....................................................... ١١٧
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده)....................................................................................... ١١٧
الحادية والخمسون ـ لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية..................................... ١١٨
المناقشة في كلام الماتن (قده)......................................................................................... ١١٩
الثانية والخمسون ـ لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا.............................................................. ١١٩
الثالثة والخمسون ـ اذا شكّ في انّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل.................................. ١٢٠
الرابعة والخمسون ـ اذا صلّى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان ١٢٠
للمسألة صورتان ، وبيان حكمهما بالتفصيل........................................................................ ١٢١
الخامسة والخمسون ـ اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها......................................................... ١٢٢
السادسة والخمسون ـ اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا................................................... ١٢٢
عدم جريان قاعدة التجاوز في مفروض المسألة....................................................................... ١٢٣
التعرض لشق آخر ذكره الاستاد..................................................................................... ١٢٣
السابعة والخمسون ـ اذا توضأ وصلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته........................... ١٢٥
تحقيق في الاقل والأكثر الارتباطيين................................................................................... ١٢٥
الثامنة والخمسون ـ لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشكّ في انّه صلّى ركعتين وانّ التشهد في محلّه ، أو ثلاث ركعات ١٢٨
التاسعة والخمسون ـ لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه..................................... ١٢٩
المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل....................................................... ١٢٩
الظاهر اختصاص ادلة قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب الصحيح دون غيره.................................. ١٣٠
الستون ـ لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر..................... ١٣٠
المناقشة في كلام الماتن (ره).......................................................................................... ١٣١
الحادية والستون ـ لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى.................... ١٣٢
الثانية والستون ـ لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا........................................ ١٣٣
الثالثة والستون ـ اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته............................. ١٣٣
