البحث في الجواهر الغوالي
١٦٧/١ الصفحه ٧٤ : جالسا ولم
يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلوة وليس عليه شيء لكون الشكّ بالنسبة إلى
التشهّد شكّا في
الصفحه ١٧ : في عمل الإنسان نفسه سوى قاعدة الفراغ
والتجاوز.
الرابع
: قاعدة التجاوز
بالنسبة إلى ما مضى من الصلوة
الصفحه ٢٠١ :
كان اللازم اضافته الى وجود الموضوع ، لا نفس ذاته ، ويكون الحكم عدم جواز
استصحاب عدمه الازليّ كما
الصفحه ٣٥ : بدويّ وتجري قاعدة الاشتغال
بالنسبة إلى السجدة في الركعة الأخيرة فقط.
وفيه منع واضح
، لأنّ الموضوع
الصفحه ٥٣ : السابقة لو كان هذه الركعة ثالثة ، فإنّه لو كان التعبّد
ناظرا إلى حال العدد فقط كان التشهّد عليه حينئذ
الصفحه ٦٤ : سجدة واحدة من الركعة الأخيرة فالشكّ بالنسبة إلى سجدتي
الأخيرة يصير شكّا في المحل وبالنسبة إلى سابقتها
الصفحه ١٠٥ : بعد
القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في انّه هل
رجع وتدارك ثمّ قام
الصفحه ١٤٥ : ، بل المرجع له هو أصالة العدم فتصير قاعدة التجاوز بالنسبة إلى
الركن بلا معارض ، وإن كان المتقدّم غير
الصفحه ١٥٤ :
فيها ، وكذا ليس فوت القبلة من العصر على تقدير تخصيص الظهر بالأربع مرجّحا
للعصر ، نظرا إلى أنّ
الصفحه ٦١ : الإتيان بالمنافي السهوي ،
ووجهه معارضة قاعدة الفراغ بالنسبة إلى فوتهما من الركعتين المقتضي لعدم وجوب
الصفحه ٩٠ : البناء على الأكثر إلى ما كان طرف
الأقلّ ممّا يقبل الانضمام إلى ركعة الاحتياط بأن لا يكون فاقدا لبعض
الصفحه ١١٦ :
المحلّ ، أو الحكم بالبطلان لاوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين لاحتساب
الركعة الثانية على تقدير
الصفحه ١٣٥ : لمعارضة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية مع أصالة عدم الزيادة بالنسبة
إلى الثالثة ، للعلم بمخالفة أحدهما
الصفحه ١٣٨ : بالنسبة إلى الجاهل القاصر الذي كان جهله عذرا عقليا.
الرابع
: إطلاق ما دلّ
على بطلان الصلوة بترك الواجبات
الصفحه ١٤٤ : المقدّم هو
الركن أم غيره ، والمرجع بالنسبة إلى المقدّم هو قاعدة التجاوز وبالنسبة إلى
المتأخّر أصالة عدم