البحث في الجواهر الغوالي
١٦٧/٦١ الصفحه ٤٩ : الثانية المأتيّ بها بقصد
الاحتياط لغوا ، وأضاف إلى ذلك بعض المعاصرين بإمكان الإتيان بالركعة المشكوك فيها
الصفحه ٥١ : بقاعدة الفراغ من المغرب. هذا مضافا إلى أنّ دليل الحرمة هو
الإجماع ، والقدر المتيقّن منه صلوة لا تحتاج إلى
الصفحه ٨٦ :
فصلوة العصر باطلة.
وإلى هذا أشار
سيدنا الاستاد دام ظلّه العالي بقوله : نعم ، حيث يعتبر في جريانها أي
الصفحه ٩١ : .
أقول
: بل مقتضى
القاعدة ما عرفت من بطلان العصر وصحّة الظهر. نعم ، لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى
بركعة
الصفحه ٩٧ : به في مقابل قاعدة الفراغ من التشريع المحرّم ، كما نسب إلى بعض
الأعاظم ، وأيضا قد يورد على إتمامها رجا
الصفحه ١٠٣ :
عليه ، فبأصالة عدم شكّ سابق يسقط وجوب صلوة الاحتياط ، مضافا إلى أصالة عدم
وجوبها والبرائة عنها
الصفحه ١٠٦ : وجه رابع أمتن وأوضح ، وهو
أنّه بعد الالتفات إلى نسيان السجدة يصير الفائت هو السجدة والقيام ، واللازم
الصفحه ١١١ : جواز
الإتيان بالركوع ، بلا حاجة إلى استصحاب بقاء ، المحلّ كما ذهب إليه بعض الأعاظم ،
كما أنّه إذا ثبت
الصفحه ١٣٢ : » ، هذا ، مضافا إلى إمكان
ادراجه في السهو ، بعناية كونه بما هو كلام آدمي سهويّا ولو كان ذاته عمديا ، مع
الصفحه ١٣٦ : إلى نقص السجدة ممّا لا معارض له ، هذا إذا قلنا بوجوب السجدة لكل
زيادة ونقيصة ، وإلّا فقاعدة التجاوز
الصفحه ١٣٧ : هذا البيان
لا تصل النوبة إلى ما أفاده (١) سيدنا الأستاد دام ظلّه العالي من أنّ الأمر بالإعادة
مخصوص
الصفحه ١٤٩ :
والبقيّة مهملة ، وكذا إجرائها بالنسبة إلى ما هو المأمور به واقعا ،
واستشكل بعض المعاصرين على كلا
الصفحه ١٥٨ : الكثير ، لعدم الأثر ، ولا يحتاج إلى الاستصحابين معا كما لا
يخفى ، وامّا إذا كانت الحالة السابقة هي القلّة
الصفحه ١٧٥ : ء حيث وردت عدّة
منها في حصر النواقص بالأحداث الصغرى فإنّها وإن كان سياقها ليس في مقام الحصر
بالنسبة إلى
الصفحه ١٧٧ : نظر المانع إلى مغائرتها الصنفيّة وانّ
اللازم في الاستصحاب هو كون الثاني الطارىء من مراتب الأول كما عو