البحث في الجواهر الغوالي
١٦٧/١٦ الصفحه ١٨٥ : ، فاستصحاب الأول حاكم على الثاني ، وحينئذ فيقع المعارضة بين
استصحاب الوضوء الأول إلى صلوته ، واستصحاب الوضو
الصفحه ٢٠ :
السابقة عليه بتلك النيّة تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها ويحرز بها
تحقّق النيّة بالاضافة إلى
الصفحه ٢٢ : تصير بلا معارض.
هذا ، مضافا
إلى انّه لا دليل هنا على حرمة القطع ، حيث انّ دليله الإجماع والمتيقن منه
الصفحه ٢٩ :
مع رواية البزنطي فهو التعارض ، والترجيح للاولى بمرجّحات كثيرة داخلية
وخارجية ، مضافا إلى ما قد
الصفحه ٣١ : يحتاج إلى مقيّد ، والانصراف لو سلّم فهو بالنسبة إلى الغفلة والسهو لا
نسيان المحلّ ، حيث كان الذكر مع
الصفحه ٣٣ : تجري في كلّ واحد من سجدة الركعة الأخيرة وغيرها ، فتسقط بالمعارضة ،
فبالنسبة إلى الأخيرة يرجع إلى قاعدة
الصفحه ٤٣ :
معتبر بالنسبة إلى الاجزاء السابقة كذلك معتبر بالنسبة إلى الاجزاء الباقية
، وهو وإن اغتفر بالنسبة
الصفحه ٥٨ : العلم الإجمالي.
أقول : امّا احتمال وجوب البناء على الأربع بعد الركوع ،
فيرد عليه مضافا إلى ما أشار
الصفحه ٦٥ :
إلى فوتهما من ركعتين وتسقط القاعدة في الثاني بالمخالفة العملية ، فاللازم
هو قضائهما بعد الصلوة
الصفحه ٦٩ : السهو بعد
الصلوة.
هذا ، مضافا
إلى قصور دليل حرمة القطع عن شمول مثل المقام ، كما مرّ مرارا ، وقد احتمل
الصفحه ٧٥ :
القضاء بعد الصلوة ، وليس لهما بالنسبة إلى المضي في الصلوة تعارض ، وإنّما
تعارضهما متوجّه إلى
الصفحه ٨٤ : يحتاج إلى دليل فإذا احتسب
السجدة الفعلية سجدة للركعة الأولى وقام وقرء وقنت وأتمّ صلوته ، وكذا لو علم
الصفحه ٨٧ :
ثمّ أنّ بعض
الأساطين في مستمسكه (١) ذهب إلى جريان قاعدة الفراغ في الظهر وعدم جريان قاعدة
البنا
الصفحه ٨٨ : العصر ، أو أنّه نقص من الظهر ركعة وهذه التي بيده خامسة العصر ،
فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السّلام
الصفحه ٩٤ :
تحتاج إلى التصحيح من جهتين ، ولمّا كان بين التصحيحين تعارض لمكان العلم الاجمالي
، فلا محالة تتساقط