المناقشة فيما أفاده الماتن (قده)........................................................................................ ٩٧
حق الجواب........................................................................................................... ٩٨
الرابعة والثلاثون ـ لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا ٩٩
قد علّم مما ذكر حكم المسألة الخامسة والثلاثون
السادسة والثلاثون ـ اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة وشكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان ١٠٠
السابعة والثلاثون ـ لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا؟................... ١٠١
الأقرب الوجه الأول المذكور في المتن ، دون الثاني ، خلافا للماتن (قده).............................................. ١٠١
الثامنة والثلاثون ـ اذا علم انّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، ولكن لا يدري انّها رابعة واقعيّة أو بنائية............ ١٠٣
الاستدلال على أقربية الوجه الثاني المذكور في المتن................................................................... ١٠٣
التاسعة والثلاثون ـ اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شكّ في انه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول ١٠٥
المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره).................................................................................. ١٠٦
الأربعون ـ اذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا................................ ١٠٦
توضيح المسألة ، ودفع بعض المناقشات الواردة....................................................................... ١٠٦
الحادية والأربعون ـ اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا................................................. ١٠٨
المناقشة فيما أفاده بعض الاعلام..................................................................................... ١٠٨
الثانية والأربعون ـ اذا كان في التشهد وذكر انه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين ايضا....................... ١٠٩
وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين....................................................................... ١٠٩
نقد كلام حضرة الاستاد............................................................................................ ١١٠
تضعيف ما في المتن................................................................................................. ١١١
الثالثة والأربعون ـ اذا شكّ في الثلاث والاربع مثلا وعلم انه على تقدير فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء... ١١١
الرابعة والأربعون ـ اذا تذكر بعد القيام انّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها........................................ ١١٣
الخامسة والأربعون ـ اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشكّ في الاخرى............ ١١٤
السادسة والأربعون ـ اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم انها كانت اربعا ثم عاد شكّه ١١٤
المناقشة فيما أفاده الماتن ، وكذا السيد الاستاد....................................................................... ١١٥
السابعة والأربعون ـ اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه
