البحث في الجواهر الغوالي
١٩٣/٧٦ الصفحه ٦٨ : العملية ، فيجب عليه ترتيب آثار فوته.
مسألة [١٦]
لو علم بعد
الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع انّه
الصفحه ٧١ :
صحيح (١) إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ان شكّ في السجود بعد ما قام فليمض
الصفحه ٧٩ :
مسألة [٢١]
إذا علم أنّه
أمّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو
الصفحه ٨٢ :
إن
قلت : أنّ شموله
لطرف المستحبّ ولو لا ينافي شموله لطرف الواجب إلّا أن شموله لطرف الواجب ينافي
الصفحه ٨٣ : كونها نافلة. نعم ، لو علم أنّه أمّا نقص ركوعا
أو سجدتين بطلت ، لبطلان النافلة بنقص الركن ووجود العلم
الصفحه ٨٩ : البناء على الأكثر هو البطلان كما مرّ مرارا وكذا الحال
في العشائين إذا علم قبل السّلام من العشاء أنّه
الصفحه ٩٣ : رتبة الظهر على العصر.
أقول
: ليس التقدّم
إلّا اشتراط تأخّر العصر عنها ، وكما أنّ هذا الاشتراط مأخوذ
الصفحه ٩٨ :
بمقتضى الشكّ مع بقاء الشكّ وجدانا فالأمر كما قال المصنف ، وأمّا ان غفل
عن المشكوك ومحى صورة الشكّ
الصفحه ١١٢ : ، وهو واضح.
أقول : بل هو في صورة ترك الركن غير واضح ، لما مرّ سابقا من
أنّ تشريع صلوة الاحتياط إنّما
الصفحه ١١٤ : بأن وجوب
العود لا يزيل حكم القاعدة لو شمله قبل العود ، اللهمّ إلّا أن يكون مراده أنّه
لمّا وجب عليه
الصفحه ١٢٢ :
وجود الموضوع.
الثاني
: أنّ رفع اليد
عن صلوة الاحتياط إنّما يوجب القطع بالبرائة على تقدير الجزم
الصفحه ١٢٣ : ء فيتركها سهوا أو عمدا ، فيرد عليه أنّ هذا الملاك
أعمّ ممّا هو المستفاد من الرواية ، حيث أنّ المستفاد خصوص
الصفحه ١٢٦ : تركه لوجوب
الإعادة لا يوجب صحّة الاكتفاء به عند العقل في مقام امتثال الواقع المردّد بعد أن
لم يكن
الصفحه ١٢٨ : بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين ، وانّ التشهّد في محلّه
أو ثلاث ركعات ، وأنّه في غير محلّه
الصفحه ١٣٦ : القيام فلا يعقل أن يصير منشأ لوجوب المضيّ فيه.
ويمكن أن يقال
: أنّ توجّه التكليف بسجدة السهو حينئذ