البحث في الجواهر الغوالي
١٩٣/٦١ الصفحه ١٣٠ : الغير وانّه هل يشمل ما سوى الجزء الصحيح أم لا ،
وبعبارة أخرى : لمّا كان جملة (ودخلت في غيره) من قبيل
الصفحه ١٣٢ :
مسألة [٦١]
لو قرأ في
الصلوة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
الصفحه ١٣٥ :
مسألة [٦٤]
إذا شكّ في
أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على
الصفحه ١٥٢ :
فقد قال سيدنا الأستاد دام ظلّه العالي : يعدل بما بيده إلى صلوة الاحتياط
إن لم يتجاوز محلّ العدول
الصفحه ١٦٩ : بهذا أنّ الإتيان بالوضوء بقصد التجديد بدون التطهير
لا ينفع في البرائة.
هذا ، وهل يمكن
أن ينقض وضوئه
الصفحه ١٧٠ : بعده أنّ التي أتى بها هل نوى بها قضاء السابق حتّى يكون
الباقي موضوعا لكفّارة جديدة أو اللاحق حتّى يختص
الصفحه ١٧٤ :
الحادية والعشرون (١) : إذا علم المحدث بالحدث الأصغر بأنّه امّا توضّأ وامّا
ان أجنب وحينئذ فإمّا أن نقول
الصفحه ١٩٠ : استصحابهما.
أقول
: أصل المبنى
مسلّم ، يعني من المعتبر في استصحاب عدم المعدوم بالعدم الأزلي هو أن يكون
الصفحه ٢٠١ : عليه ، لانّ البياض المفروض صفة للوجود في قولنا : اذا حصل
لزيد وجود ابيض ، وان كان معدوما الّا انّ عدم
الصفحه ١٥ :
قال المصنف (١) :
(ختام) فيه مسائل متفرقة :
مسألة [١]
إذا شكّ في أنّ
ما بيده ظهر أو عصر فإن
الصفحه ٢٦ : فلعموم ما دلّ على قضاء السجدة كصحيح أبي بصير (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن نسى ان يسجد سجدة
الصفحه ٢٩ : يقال من انّ في العدول عن جواب السئوال الذي هو فرض
القطع بترك السجدة الثانية إلى حكم الشكّ في اتيان
الصفحه ٣١ :
تخصيص الحكم به ، لتقدّم عموم العلة كما لا يخفى ، وليس لهذا معارض غير ما
دلّ على أنّ من سلّم على
الصفحه ٤٤ : رفع اليد عن دلالته
الالتزامية ، انتهى.
مسألة [٧]
إذا تذكّر في
أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
الصفحه ٦٦ :
مسألة [١٥]
إن علم بعد ما
دخل في السجدة الثانية مثلا انّه امّا ترك القرائة أو الركوع أو أنّه إما