المناقشة فيما أفاده الماتن في الأجزاء المستحبة........................................................................... ٧٩
لو علم اجمالا انه امّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة.................................... ٧٩
تحقيق في عدم التعارض بين قاعدة التجاوز في الواجب والمستحب..................................................... ٨٠
الثانية والعشرون ـ لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه امّا زاد فيها ركنا أو نقص ، واما في النافلة فلا تكون باطلة ٨٢
اذا علم اجمالا انه اما ترك ركنا أو غير ركن.............................................................................. ٨٣
الثالثة والعشرون ـ اذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الاولى وركوع هذه الركعة.... ٨٣
قد تقدم حكم المسألة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين في المسألة الثامنة السادسة والعشرون ـ اذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم اجمالا انه امّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ، او انّ ظهره تامة وهذه ثالثة العصر...................................................................... ٨٤
المناقشة فيما أفاده صاحب المستمسك (ره)............................................................................ ٨٧
السابعة والعشرون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر انه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ٨٧
الثامنة والعشرون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في انّه صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر ، أو انّه نقص من الظهر ركعة وهذه التي بيده خامسة العصر................................................................................................... ٨٨
التاسعة والعشرون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وشكّ قبل السلام من العصر في انّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر ٨٩
الجواب عمّا أورد على كلام الماتن (ره)................................................................................. ٩٠
الثلاثون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري انّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر......................... ٩٢
للمسألة صور أربع.................................................................................................... ٩٢
المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره)................................................................................... ٩٣
الحادية والثلاثون ـ اذا علم انّه صلّى العشائين ثمان ركعات ولا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء........ ٩٥
الثانية والثلاثون ـ لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى أو الثانية...................................................................................................................... ٩٦
المناقشة في تعليل الماتن (قده).......................................................................................... ٩٦
الثالثة والثلاثون ـ اذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الاتيان به ، فلو نسى حتى دخل في السجود.............. ٩٧
