الصفحه ٤ : .................................................................................. ٥٥
الثانية عشرة ـ اذا شكّ في انه بعد
الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
الصفحه ١٠ :
ومصائب كثيرة من جهات مختلفة في هذه الهجرة ـ ، وحضر في حلقات درس الاستاد الاعظم
، وحيد عصره الشيخ ضيا
الصفحه ٦٢ : إذا كان ذلك في أثناء الصلوة وكان ذلك بعد الدخول
في ركن ، لمعارضة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى فوتهما من
الصفحه ٦٤ :
الطرف فلمّا كان وقوع التشهّد والسلام منه معلوم البطلان امّا لبطلان صلوته
أو لفوات السجدتين أو
الصفحه ٧٦ :
التشهّد المتأتّي فيه الإتيان بقصد القربة والرجاء وقصد مطلق الذكر على
تقدير عدم فوته فلا مانع من
الصفحه ١٣١ :
المستقلّان الجابران لما فات من الصلوة ، ولو كان وجوبهما غير فوري ، لما
ذكر من عدم كفاية الظهر
الصفحه ٢٨ :
الركعات بقرينة ما ورد من عموم صحّة الصلوة مع نسيان السجدة ، حيث انّ
إطلاق السهو في كلامهم
الصفحه ٣٣ :
وتوهّم عدم
إمكان تدارك السجدة حينئذ لاحتمال فوتها من الأخيرة المقارن لبطلان الصلوة مدفوع ،
بثبوت
الصفحه ٣٥ :
استصحاب عدم الإتيان بالسجدة من الركعة الأخيرة ، بتقريب ان الموضوع لوجوب
القضاء هو الترك السهوي
الصفحه ٥٦ :
مسألة [١٢]
إذا شكّ في
أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ، بنى على الثاني
الصفحه ٦٠ : ، ووجهه انّ
المعتبر كون المشكوك فيه عملا قد مضى من المكلّف وشكّ في صحّته شرعا فهو إن كان
عبادة يجب أن يمضي
الصفحه ١٢٣ :
لمركّب ، من صدور مراده على ما هو عليه ، وعدم عروض السهو أو العدول
والانصراف بالنسبة إلى الأجزا
الصفحه ١٣٨ :
فلا ظهور لكلمات المجمعين في كون الحكم تعبديا ومتلقّى من الشرع لو لم يكن
لها ظهور في خلافه سيّما
الصفحه ٤٤ :
وبهذا ظهر عدم
الحاجة إلى توجيه البطلان بأن المستفاد من أخبار العدول هو اعتبار الترتيب بعد
الصفحه ٥١ : والخروج ومضي العمل منه ، ومع عدم التوجّه والغفلة أو اشتباه
الحال لا يصدق قطعا ، وما نحن فيه من هذا القبيل