البحث في الجواهر الغوالي
١٩٣/١٦ الصفحه ١١٢ :
ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو ، لا إشكال في البناء على
الأربع وعدم وجوب شيء عليه
الصفحه ١٣٥ :
مسألة [٦٤]
إذا شكّ في
أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على
الصفحه ١٥٨ : إجماليين وهو الملاقي والقليل ، فيمكن الحكم على كلّ منهما ،
وترتيب الأثر عليه فيقال الأصل قلّة الملاقى كما
الصفحه ١٦٣ :
وجودا وعدما.
الثانية
: أنّ تنجّز
الحكم التكليفي عبارة عن صحّة المؤاخذة ، وجواز العقوبة على
الصفحه ١٧٤ :
العدول برجاء المطلوبية حيث يعلم بتحقّق ظهر صحيحة بعد العدول ، ولكن يجب
عليه الوضوء للعصر لأصالة
الصفحه ١٨٢ :
شكّ موجب لصلوة الاحتياط في إحدى صلوتيه ، ولكن علم بأنّه على تقدير تعلّقه بالظهر
قد أتى بصلوة الاحتياط
الصفحه ٣١ :
تخصيص الحكم به ، لتقدّم عموم العلة كما لا يخفى ، وليس لهذا معارض غير ما
دلّ على أنّ من سلّم على
الصفحه ٥٤ :
ونفس بقاء المحلّ بلا نظر إلى أن السابق عليه كان هو السجدة الثانية
واللّاحق به هو قيام الثالثة
الصفحه ٥٨ :
امّا زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلوة مع البناء على الأربع
والإتيان بالركوع مع هذا
الصفحه ١٠٦ :
أقول : وهذا بظاهره مخدوش فيه ، لكفاية احتمال ترتّبه على
المشكوك فيه في جريان القاعدة وهو موجود
الصفحه ١٥١ : حيث ترك السجدة ساقط عن الاعتبار لأنّه على فرض الترك لا
يمكن تداركه والسجدة الواحدة الفائتة من غير عمد
الصفحه ١٣ : المجملات ، ويسّر لنا الوصول إلى الأصول
والبيّنات على الشرعيّات الفرعيّات ممّا اقترنه العلم بالإجمال وما
الصفحه ٣٢ :
عن الصلوة بلا توقّف على وقوع المنافي ، فالمبطل واقع بعد الصلوة ، هذا
أوّلا ، وامّا ثانيا ، فلأنّ
الصفحه ٤٩ :
عنه بعض بأن احتساب الركعة المشكوك فيها صلوة الاحتياط على تقدير كونها
واقعا صلوة الاحتياط قهري لا
الصفحه ٦٨ : العملية ، فيجب عليه ترتيب آثار فوته.
مسألة [١٦]
لو علم بعد
الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع انّه