معارض ، والواجب حينئذ هو إعادة صلوة الاحتياط.
المسألة الثالثة (١) : إذا علم بعد الصلوة زيادة ركوع فيها ولم يعلم أنّه كان للمتابعة في الجماعة أو نسيانا في الفرادى ، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ إذا كان الجماعة اختياريّة ، لأنّ الشكّ في أمر اختياري وهو الإتيان لأجل المتابعة في موردها ، وهذا كاف في الجريان ولو كان صورة ذات العمل محفوظة. نعم ، لو علم أنّه أتى به بقصد المتابعة ولم يعلم أنّ شرائط الجماعة كانت موجودة أم لا مثل وجود بعد مفرط لم يتنبّه به أو علوّ مكان الإمام ، كذلك لم يكن هناك مجال لقاعدة الفراغ ، والمرجع حينئذ أمّا قاعدة الاشتغال ، أو الأخذ بعموم ما دلّ على إبطال زيادة الركوع بعد إحراز كونه من الباقي تحت العام باستصحاب عدم كونه مأتيا به لأجل المتابعة من باب استصحاب العدم الأزلي.
هذا كلّه ، إذا كان هناك عموم لفظي لمبطليّة زيادة الركوع ، وإلّا كما لعلّه الأقرب فالمرجع منحصر في قاعدة الاشتغال ، وأمّا التمسّك للبطلان بقاعدة المقتضى والمانع ، أو عموم المبطليّة مع كون الشكّ في المصداق فمّما لا مجال له ، لمنعهما كبرى وخصوص الأول صغرى أيضا.
المسألة الرابعة (٢) : لو شكّ بعد الإتيان بالظهرين ثمان ركعات في أنّ ظهره كانت ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، فإن كان الشكّ بعد السّلام ، فالمجرى قاعدة الفراغ في الصلوتين ، وإن كان بعد الركوع ، سواء كان قبل إكمال السجدتين أم بعده ،
__________________
(١) الدرر الغوالي : ص ٨٩.
(٢) الدرر الغوالي : ص ٩٠.
