Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
الجواهر الغوالي
الجواهر الغوالي
قائمة الکتاب
كلمة حول حياة المؤلف
٩
كلمة المؤلف
١٣
الاولى ـ اذا شكّ في ان ما بيده ظهر او عصر وقد صلّى الظهر
١٥
الوجه في بطلان الصلوة في هذا الفرض
١٥
ادلّة القائلين بالصحة ، والجواب عنها
١٥
حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه
٢٣
الثانية ـ اذا شكّ في انّ ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغرب
٢٤
نقل كلام المحقق النائيني ، والمناقشة في مسلكه
٢٤
الثالثة ـ اذا علم بعد الصلوة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين
٢٥
بيان فروع المسألة مفصّلا
٢٥
الرابعة ـ اذا كان في الركعة البنائية ، وشكّ في ان شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما
٣٦
نقل كلام السيد الاستاد (ره) والمناقشة فيه
٣٦
التعرض لسائر فروض المسألة
٤٠
الخامسة ـ اذا شكّ في ان الركعة التي بيده آخر الظهر أو أوّل العصر جعلها آخر الظهر
٤١
السادسة ـ اذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انّه سهى عن المغرب
٤٢
الجواب عن كلام بعض المحققين
٤٣
السابعة ـ اذا تذكر في أثناء العصر انّه ترك من الظهر ركعة
٤٤
الاستدلال على بطلان الظهر وصحة العصر
٤٤
الثامنة ـ اذا صلّى صلوتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافي
٤٦
الاستدلال على حكم المسألة
٤٦
حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي
٤٧
التاسعة ـ اذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثم شكّ في انّ الركعة التي بيده آخر صلوته ، أو اولى صلوة الاحتياط. جعلها آخر صلوته واتمّ
٤٨
نقل كلام السيد الاستاد (ره) والمناقشة فيه
٤٩
العاشرة ـ اذا شكّ في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو انه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء ، بعد الدخول في الركوع ، بطلت صلوته ، ووجب اعادة المغرب
٥٠
لقاعدة الاشتغال ، وعدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
٥٠
وقبل الدخول في الركوع يجب اتمامها مغربا
٥١
الحادية عشرة ـ اذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد
٥٢
المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره)
٥٣
لو كان الشك المذكور في حال القيام
٥٥
الثانية عشرة ـ اذا شكّ في انه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٥٦
الاشكال على كلام الماتن (ره)
٥٦
اذا شكّ في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الرابعة
٥٧
الثالثة عشرة ـ اذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلوة وعلم انه أتى بركوعين
٥٨
المناقشة في كلام الماتن (قده)
٥٩
المناقشة فيما أفاده بعض الأعاظم
٥٩
المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره)
٦٠
الرابعة عشرة ـ اذا علم بعد الفراغ انه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر انهما من ركعة أو ركعتين
٦١
تبيين المسألة ، وبيان صورها مشروحا
٦٢
الخامسة عشرة ـ اذا علم بعد الدخول في السجدة الثانية مثلا انه ترك ركنا او غيره
٦٦
اذا كان الشكّ المذكور بعد الفراغ من الصلوة
٦٦
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده)
٦٦
السادسة عشرة ـ اذا علم بعد الدخول في القنوت انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو القرائة
٦٨
المناقشة في كلام الماتن (ره) من وجوب العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة
٦٨
المناقشة في نظره (ره) من احتمال الاكتفاء بالقرائة والاتمام
٦٩
السابعة عشرة ـ اذا علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد ، وشك في انه ترك السجدة أم لا؟
٧١
الواجب عليه هو الاتيان بالسجدة ، ثم سجدتي السهو بعد الصلوة استحبابا
٧١
الثامنة عشرة ـ اذا علم اجمالا انه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشكّ في الآخر ، فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه
٧٢
اذا حصل العلم الاجمالي المذكور قبل الدخول في القيام
٧٣
التاسعة عشرة ـ اذا علم انّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة اذا علم بذلك بعد الدخول في القيام
٧٤
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده) من صحة الصلوة ووجوب قضائهما
٧٤
اذا علم بذلك في حال النهوض ، والمناقشة فيما أفاده حضرة الاستاد
٧٦
العشرون ـ اذا علم انه ترك سجدة اما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة
٧٧
الحادية والعشرون ـ اذا علم انه امّا ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا
٧٩
المناقشة فيما أفاده الماتن في الأجزاء المستحبة
٧٩
لو علم اجمالا انه امّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة
٧٩
تحقيق في عدم التعارض بين قاعدة التجاوز في الواجب والمستحب
٨٠
الثانية والعشرون ـ لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه امّا زاد فيها ركنا أو نقص ، واما في النافلة فلا تكون باطلة
٨٢
اذا علم اجمالا انه اما ترك ركنا أو غير ركن
٨٣
الثالثة والعشرون ـ اذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الاولى وركوع هذه الركعة
٨٣
قد تقدم حكم المسألة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين في المسألة الثامنة السادسة والعشرون ـ اذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم اجمالا انه امّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ، او انّ ظهره تامة وهذه ثالثة العصر
٨٤
المناقشة فيما أفاده صاحب المستمسك (ره)
٨٧
السابعة والعشرون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر انه صلّى كلّا منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى
٨٧
الثامنة والعشرون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في انّه صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر ، أو انّه نقص من الظهر ركعة وهذه التي بيده خامسة العصر
٨٨
التاسعة والعشرون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وشكّ قبل السلام من العصر في انّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر
٨٩
الجواب عمّا أورد على كلام الماتن (ره)
٩٠
الثلاثون ـ اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري انّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٩٢
للمسألة صور أربع
٩٢
المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره)
٩٣
الحادية والثلاثون ـ اذا علم انّه صلّى العشائين ثمان ركعات ولا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٩٥
الثانية والثلاثون ـ لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى أو الثانية
٩٦
المناقشة في تعليل الماتن (قده)
٩٦
الثالثة والثلاثون ـ اذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الاتيان به ، فلو نسى حتى دخل في السجود
٩٧
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده)
٩٧
حق الجواب
٩٨
الرابعة والثلاثون ـ لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا
٩٩
قد علّم مما ذكر حكم المسألة الخامسة والثلاثون
السادسة والثلاثون ـ اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلوة وشكّ في انّ الناقص ركعة أو ركعتان
١٠٠
السابعة والثلاثون ـ لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في انّه أتى بها أم لا؟
١٠١
الأقرب الوجه الأول المذكور في المتن ، دون الثاني ، خلافا للماتن (قده)
١٠١
الثامنة والثلاثون ـ اذا علم انّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، ولكن لا يدري انّها رابعة واقعيّة أو بنائية
١٠٣
الاستدلال على أقربية الوجه الثاني المذكور في المتن
١٠٣
التاسعة والثلاثون ـ اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شكّ في انه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول
١٠٥
المناقشة في كلام السيد الاستاد (ره)
١٠٦
الأربعون ـ اذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة اخرى سهوا
١٠٦
توضيح المسألة ، ودفع بعض المناقشات الواردة
١٠٦
الحادية والأربعون ـ اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا
١٠٨
المناقشة فيما أفاده بعض الاعلام
١٠٨
الثانية والأربعون ـ اذا كان في التشهد وذكر انه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين ايضا
١٠٩
وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين
١٠٩
نقد كلام حضرة الاستاد
١١٠
تضعيف ما في المتن
١١١
الثالثة والأربعون ـ اذا شكّ في الثلاث والاربع مثلا وعلم انه على تقدير فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء
١١١
الرابعة والأربعون ـ اذا تذكر بعد القيام انّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
١١٣
الخامسة والأربعون ـ اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشكّ في الاخرى
١١٤
السادسة والأربعون ـ اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلوة الاحتياط علم انها كانت اربعا ثم عاد شكّه
١١٤
المناقشة فيما أفاده الماتن ، وكذا السيد الاستاد
١١٥
السابعة والأربعون ـ اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه
الركعة وفي السجدتين من الاولى
١١٥
الثامنة والأربعون ـ لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي
١١٦
التاسعة والأربعون ـ لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشكّ في قرائة الحمد فبنى على انه قرئه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكّر انه لم يقرأ السورة
١١٧
الخمسون ـ اذا علم بعد الصلوة انه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا
١١٧
المناقشة فيما أفاده الماتن (قده)
١١٧
الحادية والخمسون ـ لو علم انه امّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية
١١٨
المناقشة في كلام الماتن (قده)
١١٩
الثانية والخمسون ـ لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا
١١٩
الثالثة والخمسون ـ اذا شكّ في انّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
١٢٠
الرابعة والخمسون ـ اذا صلّى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انّه شكّ في احداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري انّ الشكّ المذكور في ايّهما كان
١٢٠
للمسألة صورتان ، وبيان حكمهما بالتفصيل
١٢١
الخامسة والخمسون ـ اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها
١٢٢
السادسة والخمسون ـ اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
١٢٢
عدم جريان قاعدة التجاوز في مفروض المسألة
١٢٣
التعرض لشق آخر ذكره الاستاد
١٢٣
السابعة والخمسون ـ اذا توضأ وصلّى ثم علم انه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلوته
١٢٥
تحقيق في الاقل والأكثر الارتباطيين
١٢٥
الثامنة والخمسون ـ لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشكّ في انّه صلّى ركعتين وانّ التشهد في محلّه ، أو ثلاث ركعات
١٢٨
التاسعة والخمسون ـ لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه
١٢٩
المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل
١٢٩
الظاهر اختصاص ادلة قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المترتب الصحيح دون غيره
١٣٠
الستون ـ لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلوة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
١٣٠
المناقشة في كلام الماتن (ره)
١٣١
الحادية والستون ـ لو قرء في الصلوة شيئا بتخيّل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمى
١٣٢
الثانية والستون ـ لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
١٣٣
الثالثة والستون ـ اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته
١٣٣
الرابعة والستون ـ اذا شكّ في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا
١٣٥
المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره) من اجرائه قاعدة التجاوز بالنسبة الى احتمال النقصان
١٣٥
المناقشة في كلام الماتن (قده)
١٣٦
الخامسة والستون ـ اذا ترك جزءا من اجزاء الصلوة من جهة الجهل بوجوبه
١٣٦
عدم شمول حديث (لا تعاد) للجاهل المقصّر
١٣٦
المناقشة فيما هو المشهور من وجوب الاعادة في مفروض المسألة اذا كان الجهل عن قصور
١٣٧
المسألة الأولى
١٣٩
المسألة الثانية
١٤٦
المسألة الثالثة
١٤٧
المسألة الرابعة
١٤٧
المسألة الخامسة
١٤٨
المسألة السادسة
١٥٠
المسألة السابعة
١٥١
المسألة الثامنة
١٥١
المسألة التاسعة
١٥٢
المسألة العاشرة
١٥٣
المسألة الحادية عشرة
١٥٥
المسألة الثانية عشرة
١٥٦
المسألة الثالثة عشرة
١٥٧
المسألة الرابعة عشرة
١٥٩
المسألة الخامسة عشرة
١٦١
المسألة السادسة عشرة
١٦٤
تحقيق في ردّ استصحاب القسم الرابع من الكلى
١٦٥
المسألة السابعة عشرة
١٦٨
المسألة الثامنة عشرة
١٧٠
المسألة التاسعة عشرة
١٧٠
المسألة العشرون
١٧٣
المسألة الحادية والعشرون
١٧٤
المسألة الحادية والعشرون
١٧٤
في ابداء قسم خامس لاستصحاب الكلى
١٧٦
المسألة الثانية والعشرون
١٧٩
المسألة الثالثة والعشرون
١٨٠
المسألة الرابعة والعشرون
١٨١
المسألة الخامسة والعشرون
١٨٢
ظهر مما ذكر حكم المسألة السادسة والعشرين
المسألة السابعة والعشرون
١٨٤
المسألة الثامنة والعشرون
١٨٥
المسألة التاسعة والعشرون
١٨٧
تحقيق في مجرى استصحاب العدم الازلي
١٩٠
رسالة في استصحاب العدم الأزلي
١٩٥
البحث
البحث في الجواهر الغوالي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الجواهر الغوالي
الجواهر الغوالي
المؤلف :
السيد محمّد الموسوي الجزائري
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة دار الكتاب ( الجزائري ) للطباعة والنشر
الصفحات :
205
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
١