أو أن أهل السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة ، لأن أبا حنيفة كان لا يرى به بأسا وكذلك ابن مقاتل (١) .
____________________
=
الله ـ ابن حزم ـ : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك ، فقد ذكرنا قول سفیان في ذلك ، وهو ظاهر الخطأ جدا ؛ لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ، ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) ، وكذا في : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ مسألة ٢٢١٧ ( من أحل فرج أمته لغيره ) : ( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو اخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها ، قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام ، فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول . قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه .
قال أبو محمد رحمه الله ـ ابن حزم ـ : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) ، ( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ، ولكنا لا نقول به ، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ) .
(١)
حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان ٧ : ١١٥ : ( لا بأس للحمامي أن يطلي
عورة
=
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
