أو أن أهل السنة لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو أحد محارمه بعد عقده عليهن عالما بالحرمة ! وعدم لزوم الحد على من استأجر امرأة ليزني بها (١) .
أو نشيع بين الناس أن أهل السنة يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ! (٢)
____________________
=
بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة ، ومع ذلك وصفه بهذا اللقب ) .
(١) المحلى بالآثار لابن حزم ١٢ : ٢٠٠ مسألة ٢٢٢٠ و : ١٩٦ مسألة ٢٢١٨ ، وفي طبعة دار الفكر ١١ : ٢٤٨ مسألة ٢٢١٠ : ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وأنها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك ، وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ ) .
وفي ١١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ مسألة ٢٢١٥ : ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن . . .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه ، عالما بتحريمهن عليه ، ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه إلّا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قال : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا ، عليه ما على الزاني من الحد ) .
(٢)
المحلى طبعة دار الفكر ١١ : ٢٥٧ مسألة ٢٢١٦ ( من أحل لآخر فرج أمته ) : ( قال أبو
محمد رحمه
=
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
