عنه فأباحه . وقال ابن القاسم قال مالك : ما أدركت أحدا اقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأنكر أهل العراق ذلك عنه ) .
وفي تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ٣ : تفسير الآية ط الحلبي : ( وثمت روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن . قال الطحاوي : روی أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء المرأة في دبرها ) ثم قرأ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن كثير .
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه . والمدنيون يروون في الرخصة عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد .
أما حديث ابن عمر فله
طرق . رواه عنه نافع ، وعبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم . أما نافع فاشتهر عنه من طرقٍ كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عون ، وهشام بن سعد ، وعمر بن محمد بن زيد ، وعبد الله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة . قال الدارقطني ، في أحاديث مالك التي رواها خارج ( الموطأ ) : أخبرنا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر حدثنا محمد بن أحمد بن حماد أخبرنا أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري أخبرنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا
![إعلام الخلف [ ج ١ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3055_Ealam-Khlaf-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
