ماله ، لكن العامل يزعم انتقاله إليه بالقرض والمالك ينكر الانتقال عنه فكان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف على نفي القرض أخذ ما ادّعاه من الحصّة.
ويحتمل التحالف ، لأنّ المالك يدّعي وجود عقد القراض والعامل ينكره فيحلف على نفيه ، والعامل يدّعي وجود عقد القرض والمالك ينكره فيحلف عليه ، وحينئذ يكون للعامل أكثر الأمرين من اجرة المثل والمدّعى ، لأنّ الأجرة إن كانت أكثر من الحصّة التي ادّعاها المالك كان له الأجرة لبطلان دعوى القراض ، وإن كانت الحصّة أكثر من الأجرة فالمالك يزعم (١) كونها مستحقّة للعامل والعامل يدّعيها أيضا ، لأنّه داخلة في دعواه ، إذ هو يدّعي مجموع الربح.
__________________
(١) في ج : «يدّعي».
٨٥
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
