قالا : إذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى انّها قد حلّت له. وهو مذهب ابن حمزة فإنّه قال : وإذا أراد الرجعة كشف المقنعة عن رأسها (١).
قوله رحمهالله : «ولو كذّبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدّة وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه ، ولا يمين على الزوج ، لتعلّق النكاح بالزوجين على إشكال».
أقول : منشأه ممّا ذكره المصنّف.
ومن أنّ للوليّ حقّ والتداعي في الحقيقة بين الزوج والمولى ، لأنّ خروج عدّة المطلق من غير رجوع يقتضي تملّك السيد للبضع دون الزوج ، والرجوع في العدّة تقتضي تملّك البضع للزوج دون المولى ، فلا أقلّ من توجّه اليمين على الزوج.
قوله رحمهالله : «ولو ارتدّت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ، ينشأ من كون الرجعية زوجة ، ومن عدم صحّة الابتداء ، وكذا الزوجة ، فإن رجعت رجع في العدّة إن شاء ، وكذا الإشكال لو طلّق الذمّية ، والأقرب جواز الرجوع».
أقول : لو كان الزوجان ذمّيين ثمّ أسلم الزوج وطلّق الزوجة الذمّية طلاقا رجعيا ففي صحّة رجوعه في العدّة إشكال ، ينشأ ممّا ذكره في المرتدّة.
__________________
(١) المقنع : باب الطلاق ص ١١٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
