قوله رحمهالله : «وفي الأمة والذمّية إشكال إذا أعتقت أو أسلمت».
أقول : يريد انّه إذا طلّق المريض زوجته الأمة أو الذمّية ثمّ مات وأعتقت الأمة أو أسلمت الكافرة هل ترث من تركته أم لا؟ فيه إشكال.
ينشأ من عموم الدليل الدالّ على إرث الزوجة المطلقة في مرض الموت إلى سنة المتناول للمعتقة والمسلمة.
ومن انّ الظاهر انّ إثبات الميراث للتهمة ـ وهو إرادته حرمان الزوجة ـ فقابلة الشارع بنقيض مطلوبه ـ وهو إثبات الميراث إلى سنة ـ والتهمة هنا منتفية ، لأنّ المطلقة كانت عند الطلاق موصوفة بما يمنع من الإرث ـ وهو الكفر أو الرقّ ـ فينتفي معلوله ـ أعني المنع من الميراث.
قوله رحمهالله : «وفي المستند إليه باللواط نظر».
أقول : يريد انّه لو طرأ ما يوجب انفساخ النكاح بفعل الزوج ـ كما لو لاط بأمّ الغلام أو أخته ـ هل يسقط الميراث أم لا؟ فيه نظر.
ينشأ من ورود النصّ ببينونة (١) المطلقة ، وهذه ليست مطلّقة فلم يكن لها ميراث.
ومن ظهور كون ثبوت الميراث للتهمة ، وهي ثابتة هنا فكان لها الميراث.
قوله رحمهالله : «وفي العيب إشكال إن كان من طرفه».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٤٣ ميراث المطلقات ج ٩ ص ٣٨٣ ، وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٨ ص ٥٣٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
