وقال الشيخ رحمهالله : تجب النفقة إذا كان وارثا له (١).
قوله رحمهالله : «ويلزم التكسّب لنفقة نفسه وزوجته ، وهل يجب لنفقة الأقارب؟ إشكال».
أقول : منشأه من انّ نفقة الأقارب انّما تجب على وجه المواساة على الغني ، وهذا لا مال له يواسي به ، فانتفى الوجوب في حقّه.
ومن انّه بكونه مكتسبا ـ كالغني ـ فتلزمه النفقة باكتسابه ، كما تلزمه (٢) للزوجة.
قوله رحمهالله : «والأقرب عدم اشتراط القدرة على التكسب».
أقول : يريد انّ الأقرب انّ عدم التمكّن من التكسّب شرطا في وجوب الإنفاق على العدم ، لأنّ المتمكّن من الاكتساب ـ كالغني ـ فلا يجب نفقته على قريبه. ولأنّ وجوب الإنفاق على خلاف الأصل ، فلا يثبت إلّا مع تعيّن (٣) السبب المقتضي.
قوله رحمهالله : «ويجب على القادر على التكسّب النفقة ، كما تجب على الغني على إشكال».
أقول : هذه تقدّمت.
قوله رحمهالله : «ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل
__________________
(١) الخلاف : كتاب النفقات المسألة ٣١ ج ٣ ص ٨١.
(٢) في ج : «تلزم».
(٣) في ج : «تقدير».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
