على من يصحّ الوقف عليه مرتّبا على من لا يصحّ ، بل جمع بينهما في الوقف ، وهو يقتضي النصف ، فيكون قد وقّف نصفه وقفا باطلا ووقّف النصف الآخر وقفا صحيحا ، بخلاف منقطع الابتداء ، إلّا انّ الوقف فيه على من يصحّ الوقف عليه موقوف على من لا يصحّ الوقف عليه فيكون باطلا.
قوله رحمهالله : «ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث منافاة الشرط لعقد الوقف فإنّه يقتضي انتقاله الى الموقوف عليهم مدّة بقائهم.
ومن وجوب العمل بشرط الواقف ، ومنع المنافاة للوقف ، كما لو وصف الموقوف عليهم بصفة ثمّ تغيّرت فانّ الوقف يزول عنهم الى الموصوف بالصفة المشترطة ، فلو وقف على أولاده الفقراء ثمّ زال الفقر عنهم انتقل عنهم الى من بعدهم وإن كانوا موجودين.
قوله رحمهالله : «وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثمّ على الفقراء».
أقول : الإشكال في هذا الوقف كالإشكال في المسألة المذكورة بعينه.
قوله رحمهالله : «ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي».
أقول : الخلاف هنا مع الشيخ رحمهالله فإنّه قال في النهاية : إذا وقّف على ولده
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
