وأيضا المراد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اللازمة ، وإلّا لوجب الوفاء بباقي العقود المتّفق على كونها ليست لازمة ، كالوديعة والعارية والقراض وغيرها ، ونحن نقول بموجبه.
قوله رحمهالله : «ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال».
أقول : ينشأ من أنّ العقد لم يتناول من عدا الميّت.
ومن انّ حقوق الميّت تنتقل الى وارثه ، ومن جملتها حقّ الإتمام.
قوله رحمهالله : «وإن كان بعد الشروع ـ الى قوله : ـ لا المفضول على إشكال».
أقول : فرّع على القول بأنّها جائزة جواز فسخ كلّ منهما قبل الشروع وبعد الشروع للفاضل ، لأنّه إسقاط لحقّه. أمّا المفضول فهل له الفسخ؟ فيه إشكال.
ينشأ من كونها جائزة.
ومن ظهور حقّ صاحبه فليس له إسقاطه.
قوله رحمهالله : «فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع الى آخر مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق ، وقيل : يسقط المسمّى لا الى بدل».
أقول : هذا قول ابن سعيد فإنّه قال في كتابه : إذا فسد عقد السبق لم تجب اجرة المثل ، ويسقط المسمّى لا الى بدل (١).
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب السبق والرماية الفصل الرابع في أحكام النضال ج ٢ ص ٢٤٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
