والقول الثاني ـ وهو أنّه المتقدّم بالإذن ـ قول ابن الجنيد فإنّه قال : ويخطّ في النهاية خطّ معترض فأيّما خرج من الخيل بطرف اذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق ، وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام أدّاها عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (١).
قوله رحمهالله : «ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، وقيل : إنّها جعالة فيكفي فيها الإيجاب».
أقول : القول بأنّها كالجعالة للشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣).
وقال ابن إدريس : انّها عقد لازم (٤).
قوله رحمهالله : «ولا تصحّ المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع الأحجار ، وفي تحريم هذه مع الخلوّ عن العوض نظر».
أقول : وجه النظر من أصالة الجواز. ومن كون هذه الأشياء لعبا وعبثا ، وقد تبيّن فسادا.
قوله رحمهالله : «ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال».
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثامن في السبق والرماية ص ٤٨٤ س ١٨.
(٢) المبسوط : كتاب السبق والرماية ج ٦ ص ٣٠٠.
(٣) الخلاف : كتاب السبق المسألة ٩ ج ٣ ص ٢٧٣ طبعة إسماعيليان.
(٤) السرائر : كتاب السبق والرماية ج ٣ ص ١٤٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
