لأنّ قبض وكيله يجري مجرى قبضه.
قوله رحمهالله : «ولو أقرّ بقبض الدين من الغريم قدّم قول الموكّل مع اليمين على إشكال».
أقول : منشأه انّه اختلاف في فعل الوكيل ، فيكون القول قوله فيه ، ولأنّه أمين فكان قوله مقبولا.
ومن أصالة بقاء حقّ الموكّل على غريمه.
١١١
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
