الباقي ولا يعرّف.)
أمّا عدم وجوب تعريف غير البائع وإن كان ذلك الشيء مثل الدراهم والدنانير التي عليها أثر الإسلام فضلا عن غيرها ممّا ليس عليه أثر الإسلام أو يتكوّن في البحر مثل الدرّة ونحوها : فيدل عليه الصحيحة المتقدّمة (١) الواردة في ما يوجد في جوف الدابّة بالفحوى.
وأمّا بائع السمكة فليس له خصوصيّة مقتضية لاختصاصه بالتعريف ؛ إذ العادة قاضية بعدم دخوله في جوفها بعد دخولها في ملك البائع ، فلا يتطرّق احتمال كونه من أمواله بمقتضى العادة ، إلّا إذا احتمل كونه كغيره من آحاد الناس ممّن عبر ذلك الماء واحتمل وقوع هذا الشيء منه قبل حيازة السمكة ، ومن الواضح أنّ هذا الاحتمال مع كونه في حدّ ذاته بالنسبة إلى كلّ واحد واحد من آحاد الناس احتمالا غير معتنى به لدى العقلاء ممّا لا يقتضي اختصاص البائع بتعريفه.
وفرض كون السمكة في ماء محصور في ملك البائع خلاف ما ينصرف إليه إطلاق فتاوى الأصحاب ، فحكمه في مثل الفرض حكم ما يوجد في جوف الدابّة ، كما أنّ حكم ما يوجد في جوف الدابّة عند فرض كونها كالسمكة ـ كما لو اصطاد غزالا فباعه ووجد المشتري في جوفه شيئا علم بتقدّمه على الاصطياد ـ حكم السمكة في عدم وجوب تعريفه كما أشار إليهما في الجواهر (٢).
وحكي (٣) عن العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابّة في
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٧٧.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٣٨ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٤ ، وراجع :تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٦٥ (الطبعة الحجرية).