المرتهن) فإن أجاز جاز ، وإلّا فلا ؛ إذ هو وإن لم يكن فضوليا إلّا أنّه مثله في ذلك بعد ثبوت اعتبار إذن المرتهن في نفوذ تصرّفاته.
نعم الحكم بالصحة فيما نحن فيه بعد لحوق الإجازة أولى منه في الفضولي ، إذ الوقوف في الفضولي مسبّب عن فقد المقتضي ، وهنا عن وجود المانع.
وببيان أوفى : أنّ العقد في المقام صادر عن المالك ، ولا يحتاج في إضافته إليه إلى شيء آخر.
نعم يتوقّف في تأثيره في الخارج إلى رفع المزاحم ، وهو يتحقّق بالإجازة [وأمّا في الفضولي] فالعقد لا يضاف إلى المالك إلّا بالإجازة ، فكما أنّ رضاه شرط في تأثير العقد كذلك شرط في إضافة العقد إليه ، وبدونها لا يتحقّق المقتضي لوجوب الوفاء بالنسبة إلى المالك ، بخلاف المقام.
وأمّا إجازة المرتهن ، فهل [هي] كاشفة عن سبق البيع ، أو ناقلة من حينها؟ فالكلام فيها هو الكلام في الفضولي ، وقد تقدّم في محلّه أنّ الأقوى فيها النقل الحقيقي والكشف الحكمي.
هذا إذا بنينا على أنّ ما قوّيناه فيها على مقتضى القواعد ، كما هو المختار ، لا لأجل بعض الوجوه التعبّدية المذكورة في محلّها ، وإلّا فيشكل الحكم بالكشف في المقام ، إلّا بدعوى الأولوية ، أو عموم بعض الوجوه لأجل مناطها ، فلاحظ وتأمّل.
وكيف كان ، فقد يفرّق بينهما بوجوه ضعيفة ، المقتضي بعضها بطلان أصل التصرّف من الراهن ولو لحقه إجازة المرتهن ، وبعضها بطلان كاشفيتها بعد البناء على كونها كاشفة في الفضولي.
منها : أنّه لا معنى لوقوع تصرّف المالك مراعى بإجازة الأجنبي ؛ فإنّ