وكون متعلّقه مالا لا يوجب الفرق بعد أن لم يكن عليه إلّا الفعل.
واحتمال التعدّي والتفريط لا يوجب ثبوت حقّ له عليه فعلا حتى يصح أخذ الرهن عليه ، فليس هذا الاحتمال إلّا كاحتمال السرقة في أمواله.
هذا كلّه ، مع عدم إمكان الاستيفاء الذي هو من مقوّمات الرهن ؛ إذ مع بقاء العين وتمكّنه من إيصالها ليس له إلّا مطالبة شخص العين ، وعند التعذّر لا شيء عليه ، فلا يمكن الاستيفاء من الرهن بوجه من الوجوه.
وإمكانه على فرض التعدّي والتفريط غير مجد ؛ لأنّ الفرض غير حاصل ، كما هو المفروض ، فالرهن عليه حقيقة رهن على ما يحتمل تحقّق سبب صحته فيما بعد.
وأمّا نفس احتمال التعدّي والتفريط فقد عرفت أنّه ليس شيئا ، وإلّا لجاز في ما في يده باحتمال السرقة ؛ إذ لا فرق بين المقامين بعد فرض كونه أمينا ، وكون يده عليه بإذنه ووكالته.
وأمّا ما يتراءى من الإطلاقات العرفية فقد ذكرنا أنّه مبنيّ على نحو من المسامحة والتأويل.
أمّا الأعيان المضمونة فإمّا أن يكون ضمانها ثابتا بقاعدة اليد أو بالعقد ، والضمان العقدي إمّا ضمان الدرك أو غيره ، مثل ضمان المبيع قبل قبضه ، أو الضمان المتحقّق في زمن الخيار على من لا خيار له.
أمّا القسم الأول : فالأقوى فيه جواز أخذ الرهن عليه.
ووجهه : أنّ الضمان المستفاد من قوله ـ عليهالسلام ـ : على اليد ما